نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 334
صحيح
الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «أيما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ثمّ
اشتراها فادّعى ولدها فإنّه لا يورث منه شيء، فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و
آله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلّارجل يدّعي ابن وليدته» [1].
وقد
رواه الكليني بسند آخر عن علي بن أبي حمزة أيضاً.
ورواه
الشيخ بإسناد آخر عن أبي بصير وزيد الشحّام
[3].
وبالجملة:
فالقطع بصدور خصوص هذا الحديث عن أبي عبداللَّه عليه السلام فضلًا عن سائر الموارد
غير مجازف.
وكأنّ
الحكم بنفي الإرث مبنيّ على عدم ثبوت النسب بالدعوى في مقابل الفراش وهو الذي
تضمّنه صدر الخبر، ثمّ حكم في الذيل بنفي إرث الوالد من زنا ولده، فهو حكم على
تقدير ثبوت النسب فلا إرث على التقديرين؛ فالنفي إضافي أعني ناظر إلى الوالد. و
«يورث» مبنيّ للمجهول، والمعنى أنّه لا يرث من ولد الزنا إلّا رجل يدّعي ابن
وليدته فيرث من ابنه؛ والاستثناء كأنّه منقطع فإن ابن الوليدة لا يكون من زنا،
فتأمّل.
فقه
حديث «الولد للفراش...»
إنّ
معنى «الولد للفراش» هو أنّه ينتسب للفراش، والفراش بمعنى ما يفترش لنوم وغيره،
وكأنّه كناية عن المضاجعة المشروعة، إمّا بإطلاق الفراش على الرجل أو بتقدير مثل
صاحب ليكون المعنى: الولد لصاحب الفراش في مقابل من لا
[1] الوسائل 17:
566، الباب 8 من ميراث ولد الملاعنة، الحديث 1.