responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعده ضمان يد نویسنده : حسينى خواه، سيدجواد    جلد : 1  صفحه : 141

حتّى تؤدّي‌- شامل يد صبى مميّز نيز مى‌شود؛ و كودك مميّز در صورت تسلط بر مال غير و تلف يا اتلاف آن، به مقتضاى اين حديث ضامن است.

بيان مرحوم آقاى خوئى قدس سره طبق آن چه كه در تقريرات ايشان آمده، چنين است:

«قد يتوهّم عدم الضمان لأنّ عمد الصبي خطأ، ولأنّ قلم التكليف قد ارتفع عنه حتّى يحتلم، ولكن هذا التوهّم فاسد، إذ لا شهادة في شي‌ء من الوجهين المزبورين على عدم الضمان: أمّا الأوّل، فلأنّ الظاهر أنّ تنزيل عمد الصبي منزلة خطأه إنّما هو في الأفعال الّتي لاتكون موضوعاً للأحكام الشّرعية إلّاإذا صدرت من الفاعل بالإرادة والاختيار ومع القصد والعمد، لا في الأفعال الّتي هي بنفسها موضوع للأحكام الشرعية من غير أن يعتبر فيها القصد والعمد كالجنابة، فإنّها توجب الغسل وإن تحقّقت حال النوم، وكمباشرة النجاسات فإنّها توجب نجاسة البدن وإن كانت المباشرة بغير التفات إلى النجاسة، وكالأحداث الناقضة للطهارة وإن صدرت جهلًا أو غفلة أو بغير اختيار، فإنّ شيئاً من تلك الامور لا يتوقّف تأثيرها على صدورها بالارادة والاختيار.

ولا ريب في أنّ اتلاف مال الغير من القبيل الثاني فإنّه يوجب الضمان وإن صدر حال الغفلة والجهل وبدون الإرادة والاختيار، ضرورة أنّه لم يؤخذ في قاعدة من أتلف عنوان آخر غير صدق الاتلاف ...

أمّا الوجه الثاني: فقد عرفت آنفاً أنّ المراد من دليل رفع القلم عن الصبيّ إنّما هو رفع الأحكام الالزامية عنه منذ نعومة أظفاره إلى حدّ بلوغه، وهذا لا ينافي توجّه تلك الأحكام الالزاميّة عليه بعد بلوغه.

والسرّ في ذلك أنّ دليل رفع القلم والتكليف قد تعلّق بالصبيّ فيدور مدار صبوته، وعلى هذا الضوء فاتلاف الصبي مال غيره‌

نام کتاب : قاعده ضمان يد نویسنده : حسينى خواه، سيدجواد    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست