responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 97

ذكر أصله الشيخ الأعظم الأنصاري في الرسائل إلّا أنّ المحقق النائيني ذكره ببيان أوضح ودقّة أكثر.

توضيح الإشكال: أنّه لو دلّت الكبرى الواحدة (عدم الاعتناء بالشك بعد المضيّ، على القاعدتين لزم التناقض والتدافع، مثلًا لو شك المصلّي حالة السجود في أنّه هل ركع أو لا؟ دلّ منطوق (عدم الاعتناء بالشك بعد المضي) على عدم اعتنائه بشكه لأنه قد تجاوز عن محل الجزء المشكوك، وبهذا يكون المنطوق مفيداً لقاعدة التجاوز، أمّا بالنسبة إلى جميع الصلاة فلم يحصل المضيّ فيها لأنّ العمل لم تكتمل بعدُ، ومن هنا دلّ مفهوم القاعدة على وجوب الاعتناء بهذا الشك، وبالتالي يكون المفهوم مفيداً لقاعدة الفراغ، وعلى هذا كلّه لا يمكن للكبرى الكلّية الواحدة أن تبيّن الشك في الكلّ والجزء معاً.

وبعبارة أخرى فإنّ التعبير الواحد (الكبرى الكلّيّة) لو دلّت على القاعدتين فإنّ في الشك في الجزء قبل انتهاء العمل تحكم قاعدة الفراغ بعدم الاعتناء بالشك، أمّا قاعدة الفراغ فتحكم بوجوب الاعتناء بالشك وهذا ليس بصحيح، لأنّ ذلك يعني تدافع القاعدتين‌ [1].

الإشكالات على الدليل الرابع:

أجيب عن هذا الدليل بعدّة أجوبة وقد أوردت عليها إيرادات متعدّدة ونحن بدورنا نناقشها ونبحث حولها:


[1]. يقول المحقق النائيني في هذا المجال وتوضيحاً للإشكال: (إنه يلزم التدافع بناءً على اتحاد الكبرى فيما إذا شكّ بعد التجاوز عن محلّ المشكوك فإنّه باعتبار لحاظ الجزء نفسه كما هو مورد قاعدة التجاوز يصدق أنّه تجاوز عن محلّه فلا يعتنى بالشك وباعتبار لحاظ المركّب بما هو يصدق إنّه لم يتجاوز فيجب عليه التدارك فيلزم التدافع من جهة الاعتبارين) السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي: أجود التقريرات 4: 213، محمد علي الكاظمي الخراساني: فوائد الأصول 3: 623، السيد محمد سرور الواعظ الحسيني: مصباح الأصول 3: 274.

نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست