هناك
أمرين يوجبان تحقق ذلك العنوان أحدهما الفراغ من العمل، والمصداق الآخر هو التجاوز
عن المحلّ المعيّن وعليه فلا يلزم إشكال الجمع بين المعنيين الحقيقي والمجازي.
(إنّ المراد من التجاوز الوارد فيها هو التجاوز
عن نفس الشيءِ مطلقاً غاية الأمر أنّ التجاوز عن محلّ المشكوك بعد تعيّن وقوعه
فيه يوجب صدق التجاوز عن المشكوك، فمحقق التجاوز عن الشيء أمران أحدهما التجاوز
عنه بالفراغ عنه والثاني التجاوز عنه بتجاوز محلّه المتعيّن وقوعه فيه كما في
موارد التجاوز) [1].
2-
نظرية المحقق الخوئي:
أجاب
المرحوم السيد الخوئي عن هذا الإشكال بما يُشبه جوابه عن الإشكال الثاني وهو أنّ
الشك في الصحة ناشئ عن الشك في الوجود ومتى أمكن إجراء قاعدة التجاوز لم يبق مجال
لقاعدة الفراغ.
يظهر
الجواب عن هذا الاستدلال مما ذكرناه من أنّ الشك في الصحة دائماً ناشئٌ من الشك في
وجود الجزء أو الشرط فالتجاوز في مورد قاعدة الفراغ أيضاً هو التجاوز عن محلّ
الشيء المشكوك فيه سواء كان جزءاً أو شرطاً فلا فرق بين قاعدة الفراغ والتجاوز عن
هذه الجهة ولا يلزم بين المعنى الحقيقي والعنائي
[2].
الدليل
الرابع محذور التدافع:
الإشكال
الأخير على اتحاد قاعدة الفراغ والتجاوز هو محذور التدافع الذي
[1]. السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي: أجود
التقريرات 4: 216، والجدير بالذكر أنّ جواب المحقّق إنّما قرّره المحقق الكاظمي
بوجه وبيان آخر حيث قال: (إنّ المراد من التجاوز إنّما هو التجاوز عن محلّ المشكوك
فيه مطلقاً فإنّ الشك في قاعدة الفراغ أيضاً يكون بعد التجاوز عن محلّ الجزء
المشكوك فيه الذي كان سبباً للشك في وجود الكلّ) فوائد الأصول 3: 262.
[2]. السيد محمد سرور الواعظ الحسيني: مصباح
الأصول 3: 274.