responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 90

ب- الروايات الخاصّة التي تبيّن وظيفة المكلّف عند الشك في الأجزاء فتقول مثلًا لو شك في الركوع بعد إكمال السجود لا يُعتنى به.

والروايات الخاصّة هنا حاكمة على الروايات المطلقة فلا يتحقّق اجتماع لحاظين متغايرين على ملحوظ واحد في عرض واحدٍ، لأنّ الشارع المقدّس قد لاحظ كلّ المركب أولًا ثمّ ذكر الأجزاء في الأدلة الأخرى على نحو الاستقلال، ومن هنا فلا يكون لحاظ المركّب والأجزاء في عرض بعضهما وفي زمان واحدٍ إذ الشارع قد لاحظ الكلّ أولًا ثمّ لاحظ الأجزاء، وعليه فلا يلزم اجتماع اللحاظين المتغايرين.

وهذا نصّ عبارة الميرزا النائيني:

(أنّ الشك في الأجزاء لو كان ملحوظاً في جعل القاعدة مثل ما لوحظ نفس العمل فيه، لكان لهما مجال واسع، لكنّ الأمر ليس كذلك بل المجعول ابتداءً هو عدم الاعتناء بالشكّ بعد التجاوز عن العمل، فلو كنّا نحن وهذه الإطلاقات، لقلنا باختصاصها بموارد الشك بعد الفراغ ولم نقل بجريأنها في شي‌ءٍ من موارد الشك في موارد قاعدة التجاوز، لكنّ الأدلّة الخاصّة دلّت على اعتبارها في موارد الشك في الأجزاء أيضاً فهي دالّة بالحكومة على لحاظ الجزء سابقاً على لحاظ التركيب أمراً مستقلًا بنفسه ... [1] والحاصل أنّ المراد من لفظ (الشي‌ء) الوارد في الروايات ليس هو العمل وأجزاؤه حتّى يرد ما ذكر ... فلا يلزم الجمع بين‌


[1]. (يعني أن الشارع نزّل في الشكّ في الجزء في باب الصلاة منزلة الشك في الكلّ في الحكم بعدم الالتفات إليه فيكون إطلاق الشي‌ء على الجزء باللحاظ السابق على التركيب وصار من مصاديق الشي‌ء تعبداً وتنزيلًا فالكبرى المجعولة الشرعية ليست هي إلا عدم الاعتناء بالشي‌ء المشكوك فيه بعد التجاوز عنه ولهذه الكبرى صغريان وجدانية تكوينية وهي الشك في الكلّ بعد الفراغ عنه من غير فرق بين الصلاة وغيرها وصغرى تعبدية تنزيلية وهي الشكّ في الجزء في خصوص باب الصلاة) محمد علي الكاظمي الخراساني: فوائد الأصول ج 4 ص 624- 625.

نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست