responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 229

التجاوز هل هو رخصة- بمعنى أنّ من شكّ في السجود هل أتى بالركوع؟

أو شك في أيّ جزءٍ لاحق هل أتى بالجزء السابق جاز له عدم الاعتناء بالجزء المشكوك فلا يأتي به كما يجوز له الاعتناء بالجزء المشكوك فيأتي به احتياطاً- أو أنّه عزيمة فلا يجوز الاحتياط والإتيان بذلك الجزء؟

احتمالات المسألة:

في المسألة ثلاثة احتمالات بل ثلاثة آراء:

1- أنّ مفاد القاعدة هي الرخصة فيجري الاحتياط في جميع الأجزاء.

2- أنّ مفادها العزيمة ولا يجوز الاحتياط. صرّح بذلك المحقّق العراقي.

3- التفصيل في الأجزاء فيكون عزيمة في بعض الأجزاء كالركوع والسجود ورخصة في سائر أجزاء الصلاة.

بحث نظرية المحقّق العراقي:

يرى المحقّق العراقي أنّ قاعدة التجاوز عزيمة ولا يجوز الإتيان بالجزء المشكوك وإن كان برجاء إدراك الواقع، وبالتالي يكون إتيان ذلك الجزء زيادة عمدية بالنسبة لنفس الجزء وبالنسبة للجزء اللاحق الذي قد دخل فيه فيكون سبباً لبطلان الصلاة.

قال العراقي في التنبيه الحادي عشر في هذه القاعدة:

(الظاهر أنّ المضيّ على المشكوك فيه في قاعدة التجاوز عزيمة لا رخصة فلا يجوز الإتيان بالمشكوك ولو برجاء الواقع لظهور الأمر بالمضيّ في أخبار الباب وقوله (ع): (بلى قد ركعت) في وجوب البناء على وجود المشكوك فيه وتحقّقه في محلّه وإلغاء الشكّ فيه فإنّه مع هذا الأمر وهذا البناء لا يجوز العود إلى المشكوك فيه ولو رجاءً لأنّه لا موضوع له مع حكم الشارع بوجوده فيكون‌

نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست