responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 230

الإتيان به حينئذٍ من الزيادة العمدية بالنسبة إلى نفس المشكوك فيه وبالنسبة إلى الغير الذي دخل فيه وهي موجبة لبطلان الصلاة مع أنّ الظاهر كون المسألة اتفاقية فلا يعتنى حينئذٍ بما يختلج بالبال من الاحتمالات) [1].

ويتلخّص استدلاله في النقاط التالية: 1- إنّ الأمر بالمضيّ في الروايات ظاهر بنفسه في العزيمة.

2- إنّ قول الإمام (ع): (قد ركعت) ظاهرٌ في البناء على عدم جواز العود إلى المشكوك فيه لعدم بقاء موضوع العود بعد أن حكم الشارع بوجوده.

3- إنّ الإتيان بالجزء المشكوك يوجب زيادتين عمديتيين أولاهما أنّ الجزء المشكوك على فرض الإتيان به واقعاً وقد أُتي به ثانية. والثانية أنّ الجزء اللاحق الذي قد دخل فيه جي‌ء به ثانية.

ومن الواضح أنّ الزيادة العمدية توجب بطلان الصلاة.

4- ثم قال أخيراً بأنّ عدم جواز العود الذي هو معنى العزيمة متّفق عليه عند الفقهاء.

إشكال صاحب منتقى الأصول على نظرية المحقّق العراقي:

أورد بعض المحقّقين‌ [2] الإشكال على كلمات المحقق العراقي:

أمّا على الاستدلال الأول فبأنّ الأمر بالمضيّ من مصاديق الأمر الوارد بعد توهّم الخطر لأنّ ما يتوهمّ في مثل هذه الموارد من الشك أنّ الجزء المشكوك واجب الإتيان والإمام (ع) يرفع هذا التوهّم بالأمر بالمضيّ.

وأمّا على الاستدلال الثاني بأنّ الظاهر من تعبير (

بلى قد ركعت‌

) ليس هو


[1]. محمد تقي البروجردي: نهاية الأفكار ج 4 قسم 2 ص 77.

[2]. السيد عبد الصاحب الحكيم: منتقى الأصول 7: 221.

نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست