responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 228

إلّا أنّها ليس لها محلّ مقرّر شرعاً ولا يصدق في حقّها عنوان التجاوز عن المحل والدخول في الغير.

نعم لو جعلنا قصد القربة شرطاً شرعياً جرت قاعدة الفراغ وإن جعلناه شرطاً عقلياً لم تجر قاعدة الفراغ لاختصاص هذه القاعدة بالشك في صحّة عملٍ لِم يُعلم شموله على جميع الأجزاء والشروط الشرعية وعدمه وعلى القول بأنّ قصد القربة شرط عقلي يحصل لنا اليقين بأنّ هذا العمل واحدٌ لجميع الأجزاء والشرائط الشرعية.

ونحن نوافق المحقق العراقي فيما ذكره ونؤكّد مضافاً إلى ذلك أنّ مستند عدم جريان قاعدة التجاوز في الموارد المذكورة هو انعدام المحل الشرعي المعيّن ونؤكّد على أنّ المستند المهمّ هو انعدام عنوان الخروج من الشي‌ء والدخول في الغير الذي هو من مقوّمات قاعدة التجاوز.

في هذه الموارد نعم لو التزمنا بجريان قاعدة الفراغ في أثناء العمل كما يرى ذلك المحقّق العراقي أمكن إجراء قاعدة الفراغ في الأجزاء السابقة لكنّنا ذكرنا سابقاً أنّ مقتضى التحقيق اختصاص جريان قاعدة الفراغ بما بعد الانتهاء من العمل. وهذا يستفاد بوضوح من أدلّة قاعدة الفراغ.

وعلى هذا فعلى رأينا لو شك المكلّف أثناء الصلاة في أنّ صلاته منذ البداية هل كانت مع قصد القربة أولا؟ لم تجر في حقّه قاعدة الفراغ، أمّا لو شك بعد الفراغ من الصلاة في أنّ صلاته هل كانت مقرونة بقصد القربة أولا؟ جرتْ في حقّه هذه القاعدة.

هل أنّ لزوم المضيّ وعدم الاعتناء بالشك في قاعدة التجاوز رخصة أم عزيمة؟

فرع آخر من الفروع المتعلّقة بقاعدة التجاوز أن نبحث بأنّ جريان قاعدة

نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست