responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 117

يمكن القول بأنّ مجرى قاعدة الفراغ هو الشك في الوجود سواء كان هذا الشك بعد تمامية العمل أم في أثناء العمل كما ذهب إلى ذلك المرحوم الإمام الخميني (رحمه الله) [1] من أنّ القاعدتين في أصل المسألة قاعدة واحدة وهي قاعدة التجاوز الجارية في الشك في الوجود والشك في الصحّة، أثناء العمل وبعد الانتهاء منه. فلو التزمنا بهذا المبنى أمكن لنا استفادة قاعدة التجاوز من التعبير بالفراغ في هذه الرواية.

هذا ولكنّ الذي أراه هو أنّ هذا المبنى ورأي المرحوم الإمام الخميني (رحمه الله) لا يتلاءم مع مجموع الرواية، لأنّ قاعدة الفراغ التي تتعلّق بالشك في صحّة مجموع العمل تشمل ما لو كان الشك في مجموع العمل ناشئاً من الشك في الجزء أو الشرط المعيّن وما لم يكن ناشئاً من الشك في الجزء المعيّن بل شكّ بعد الفراغ من العمل في أنّ العمل المأتي به هل كان صحيحاً أولا؟ ويستفاد هذا المطلب من صحيحة زرارة بشكل واضح.

هذا مضافاً إلى وجود رواية أخرى يستفاد منها أيضاً هذا المطلب وهي: (رجل شك في الوضوء بعدما فرغ من الصلاة، قال (ع):

(يمضي في صلاته ولا يعيد) [2]

فعلى ما يستفاد من هاتين الروايتين يكون مورد قاعدة الفراغ أعمّ من الشك في الصحة والشك في إتيان جزءٍ معين وعدمه وبالتالي تكون صحيحة زرارة مختصّة بقاعدة الفراغ دون قاعدة التجاوز خلافاً لما ذهب إليه المرحوم الإمام (رحمه الله) من أنّها مختصّة بقاعدة التجاوز.

الفرق بين قاعدتي الفراغ والتجاوز:

فالأنسب هنا بيان الفارق بين قاعدتي الفراغ والتجاوز. فإنّ القائلين بتغاير


[1]. الاستصحاب، ص 315.

[2]. محمد بن حسن الحر العاملي: وسائل الشيعة ج 1 باب 42 من أبواب الوضوء ص 468 حديث 5.

نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست