responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 116

الإمام (ع) لا يعتني بشكّه وصلاته صحيحة ولا حاجة إلى الإعادة. وهذه الرواية أيضاً صريحة في قاعدة الفراغ لحصول الشك بعد الفراغ من العمل.

5- صحيحة زرارة: (قال (ع):

إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلتَ ذراعيك أم لا فأعدْ عليهما، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى من الصلاة أو غيرها فشككت فلا شي‌ء عليك) [1].

في هذه الراوية يبدو لأوّل وهلة أنّها من روايات باب قاعدة الفراغ بقرينة قوله (ع): (فرغت) كما يظهر ذلك من أكثر الأعاظم لكنّ الذي يقتضيه دقيق النظر- كما بيّنا ذلك في مقدّمات البحث في مقام الإثبات- إن مجرّد استعمال كلّمتي الفراغ والتجاوز في الرواية لا يكون دليلًا على حمل الرواية على تلك القاعدة بل لابّد من ملاحظة الملاك الموجود في الرواية فإن كان متعلّقاً بالشك في صحة كلّ المركّب كانت الرواية مختصّة بقاعدة الفراغ وإن كان الملاك شاملًا للشك في إتيان الجزء كانت الرواية مبنيّة لقاعدة التجاوز.

المشهور في قاعدة الفراغ أنّها تجري عند الشك في الصحة بعد إكمال العمل إلّا أنّ في صحيحة زرارة يقع البحث في أنّ المكلّف قد شكّ في وجود غسل اليدين ليكون المراد بالشك الوارد في صدر الرواية هو الشك في وجود الجزء ويكون ذلك قرينة على ذيل الرواية القائل:

(فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه)

لكون الذيل تفريعاً على الصدر.

نقد مبنى الإمام الخميني في تعدد القاعدتين‌

والسؤال المطروح هنا هو أن هذه الصحيحة مختصّة بقاعدة الفراغ أو التجاوز؟ وكيف يمكن توجيه ذلك؟


[1]. المصدر نفسه ج 1 باب 42 من أبواب الوضوء ص 469 حديث 1.

نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست