responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 115

الكلام في هذه الرواية في المباحث السابقة وقلنا بأنّ قوله (ع): (

كلّ ما شككت فيه‌

) له إطلاق يشمل الشك في إتيان الجزء كما يشمل الشك في كلّ المركّب، ولما ذكر في تتمة الرواية قوله (ع): (

بعد ما تفرغ من صلاتك‌

) يتّضح لنا أنّ المراد من الشك هو الشك في مجموع المركّب بعد الفراغ من العمل ومن هنا: حكم الإمام (ع) بأنّه لو شك في صحة الصلاة بعد الفراغ منها لا يعتنى بالشك وتكون صلاته صحيحة.

يرى الإمام الخميني (رحمه الله) أنّ هذه الرواية من مصاديق قاعدة التجاوز وتدلّ على أنّ المكلّف إذا شك في العمل المأتي به بعد الفراغ منه سواء كان الشك في الأجزاء أو الشرائط أم كان الشك في الوجود والصحة لابد من عدم الاعتناء بذلك الشك- وهو يصرّح: بأنّ التجاوز عن مجموع العمل هو الملاك طبقاً لهذه الرواية. هذا ولكنّ الظاهر أنّ هذا الاستنتاج خلاف الظاهر لظهور قوله (ع): (بعدما تفرغ من صلاتك) في قاعدة الفراغ.

3- (كلّ ما شككت فيه مّما قد مضى فامضه كما هو) [1].

وفي هذه الرواية تكون عبارة (مما قد مضى) قرينة على أنّ المراد بالشك هو الشك في صحة الكلّ والمجموع، وعليه يكون ذيل الرواية قرينة على اختصاص الرواية بقاعدة الفراغ.

4- (رجلٌ شك في الوضوء بعدما فرغ من الصلاة، قال (ع):

(يمضي على صلاته ولا يعيد) [2].

لو شكّ المكلّف بعد أن فرغ من صلاته في أنّه هل توضّأ أولا، أجاب‌

آيت الله محمد جواد فاضل لنكرانى، إشراف: الاستاذ الشيخ محمد جعفر الطبسي، بحوث فى القواعد الفقهيّة قاعدة الفراغ و التجاوز، 1جلد، مركزفقهي ائمه اطهار(ع) - سوريه، چاپ: الاولى، 1433ه.ق.


[1]. المصدر نفسه 13: 358.

[2]. المصدر نفسه 1: 468.

نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست