في
كيفيّة جريان هذه الكبرى في الموانع فإنّ الشك في صحّة المانع لو رجع إلى الشك في
وجود المانع كان العمل باطلًا مع أنّ القاعدة تفيد صحّة العمل المأتي به.
الإشكال
الثاني:
هو
أنّنا لو سلّمنا بصحّة هذه الكبرى كان لابدّ لنا من التعبّد بوجود الطهارة فيما لو
شككنا في الطهارة بعد الفراغ من صلاة الظهر فندخل في صلاة العصر بهذه الطهارة
التعبّدية وهذا ما لم يُفتِ به أحدٌ من الأعاظم والعلماء.
وهنا
نضيف إلى هذين الإشكالين ثلاثة إشكالات أخرى نتم ونتم البحث.
الإشكال
الثالث:
يستفاد
هذا الإشكال من كلمات المحقق العراقي [1] فهو وإن لم يكن في مقام الإيراد على هذه الكبرى بل كان غرضه بيان
مطلب آخر إلّا أنّه يمكن عدّه إشكالًا على هذه الكبرى.
والإشكال
وهو أنّه لو شك بعد الصلاة في وجود شروط ليس لها ما بإزاء خارجي مستقلّ كالترتيب
والموالاة لم تجر فيها قاعدة التجاوز لأنّها منصرفة إلى الشك في أشياء لها وجود
استقلالي.
فإنّ
قاعدة الفراغ وإن جرتْ هنا وحكمتْ بصحّة صلاة هذا الشخص إلّا أنّها
[1]. فهول يقول: (مع أنّه لا يتمّ فيما لو كان
الشك في الصحّة من جهة الشكّ في فقد الترتيب أو الموالاة مثلًا لا من جهة الشك في
فقد الجزءِ فإنّه من جهة انصراف الشيء عرفاً عن مثل هذه الإضافات إلى ما كان له
وجود مستقلٌ لا يصدق على الكلّ أنّه شيء مشكوك لأنه بما هو شيء بلحاظ أجزائه
مقطوع الوجود والتحقّق وبلحاظ الترتيب والموالاة لا يصدق عليه الشيء عرفاً فما
يكون الكلّ شيئاً عرفاً لا يكون مشكوكاً وما عنه يكون مشكوكاً لا يكون شيئاً فلا
يمكن تصحيح الصلاة إلا بإثبات صحّة الموجود) محمد تقي البروجردي النجفي: نهاية
الأفكار تقريراً لما أفاده المحقق العراقي ج 4 قسم 2 ص 39.