responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 62

طبعاً لدينا مقيِّدات ومخصِّصات، إذ من الممكن أن يقول فقيه بأن لا خمس في الإرث أو فائدة خاصة أخرى أو لا يوجد خمس في الهبة، ولكن هذا تقييد وتخصيص لا بمعنى الإجمال.

فاتضح أن الآية عامة ومطلقة ولا إجمال فيها من هذه الجهة.

وفي هذا القسم يلزم علينا أن نشير إلى أن الإمام الخميني‌ رضوان الله تعالى عليه‌ في الأصول مبنى تبعه الوالد المحقق الراحل‌ رضوان الله تعالى عليه‌ وهو بحث (الخطابات القانونية) والمقصود من هذا المبنى أنه في الموارد التي قام الشارع بتشريعها في القرآن والسنة بعنوان خطاب قانوني، وهو في مقابل الخطابات الشخصية، حيث لا يأخذ في الاعتبار ضمن الخطاب القانوني تفاصيل المكلفين وخصوصياتهم، بل إن الشارع في مقام تبيين أن الخمس في الشريعة أحد القوانين، وهذا الخمس موجود في الفوائد.

أما فيما يتعلق بتفصيل ذلك: بأنه هل الخمس واجب على البالغين أو على الأطفال أو لا؟، فإنه بناء على مبنى الإمام (قدس سره) فلا يمكن الاستدلال في هذه الآية للإجابة على هذه الأسئلة، والقول بأن الآية تبين مطلقاً وجوب الخمس على الجميع سواء البالغ وغير البالغ، لأن هذه الآية بعنوان خطاب قانوني ولم يلحظ فيه خصوصيات المكلفين.

على الرغم من وجود مناقشات في هذا المبنى، طرحناها في مباحث الأصول، ولكن مع ذلك يوجد فرق بين هذا المطلب والإجمال، فإن قلنا بأن هذه الآية من قبيل الخطابات القانونية فهي ليست بمعنى الإجمال، وتصبح مطلقة بنفس دائرة المعنى الكلي وذلك الخطاب القانوني.

نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست