responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 230

1- لا يوجد تناسب بين صدر صحيحة محمد بن مسلم وذيلها، إذ إن ذيلها معارض بكثير من الروايات.

2- لا توجد قرينة على وجود المقابلة بين الآية السادسة والآية السابعة.

3- لزوم توجيه معنى كلمة (بمنزلة) في قول الإمام (بمنزلة المغنم).

4- ليست منسجمة ومتناسبة مع الآية الثامنة من سورة الحشر المباركة (للفقراء المهاجرين).

5- إنها معارضة بصحيحة الحلبي.

النتيجة والرأي المختار:

بناء على ذلك، فلا نستطيع القول بأن موضوع الآية الثانية هو الغنيمة، بل ينبغي القول بأن الفي‌ء كالغنيمة، لأنّ الله عز وجل جعل الفي‌ء بتصرف رسول الله (ص)، ولكنه بهذه الآية الكريمة كلّف رسوله بلزوم دفع خمس الفي‌ء! بمعنى أن الفي‌ء لرسول الله (ص)، ولله ولرسول الله، وأما الآية الثانية فتبين لزوم استفادة هذه الأصناف الثلاثة من مقدار هذا الفي‌ء، وبقرينة آية الخمس نقول بأن الأصناف الثلاثة ينالون خمسه.

أما الفي‌ء الذي جعل أربعة أخماسه بتصرف رسول الله (ص) فقد جعل خمس منه كذلك سهماً له، وسهم لذي القربى وثلاثة أسهم أخرى لليتامى والمساكين وابن السبيل.

لذا ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (ع) (فهذا بمنزلة المغنم) أي كما يحصل المجاهدون على الأموال بالقتال، ويجب عليهم تقسيمها، ولكن هناك يكون أربعة أخماسها للمقاتلين وخمس للأصناف الثلاثة.

وتذكر هاتان الآيتان الكريمتان بأن أربعة أخماس الفي‌ء للرسول وخمس منه للأصناف الثلاثة، فإن كان الأمر كذلك فإن موضوع الآيتين الكريمتين واحد ولا ترد فيه إشكالات حينئذٍ.

نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست