responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 229

الشاهد على وحدة الموضوع في الآيتين الكريمتين:

إن شاهدنا يتمثل بأنه وردت في هذه الرواية الآية السابعة من سورة الحشر في البداية حيث قال (ع): (وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى)، وثم ذكر الآية السادسة حيث قال: (فما أوجفتم عليهم من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء) وجمع الآيتين في رواية واحدة يدل على وحدة موضوع الآيتين.

ولا يمكن القول بأن الآية الأولى متعلقة بالفي‌ء والآية الثانية متعلقة بالغنائم، نعم إن هذا الاحتمال موجود في حالة واحدة وهي أن يكون الراوي قد أخطأ في قراءة الآية وتلاوتها فجاء بكلمة (من أهل القرى) بدل كلمة (منهم)، ففي هذه الحالة فقط نخرج من محل الشاهد.

طبعاً، فإن لكلمتي (الفي‌ء) و (الأنفال) في الفقه معنيين أي لكل منهما معنى خاصاً بهما، وإن قال البعض بأن الفي‌ء أخصّ من الأنفال، لأن الفي‌ء هي الأموال التي تم الحصول عليها من الإيجاف بالخيل والركاب، حيث يقول تعالى: (فما أوجفتم عليهم من خيل ولا ركاب)، وأما الأنفال تشمل سائر الموارد مثل: الأراضي الموات والغابات ورؤوس الجبال والمعادن وبطون الأودية وميراث من لا وارث له، حيث ذكر في الفقه للأنفال اثنا عشر مورداً.

أما الظاهر فهو أن للأنفال وللفي‌ء معنىً واحداً، حيث فصّلنا ما يتعلق بالأنفال من قبل، وفي هذه الرواية كذلك جاء: (والأنفال مثل ذلك هو مثل بمنزلته) أي بمنزلة الفي‌ء.

خلاصة الإشكالات في التمسك برواية محمد بن مسلم:

إن ما نستنتجه مما مضى من البحث بأن تمسك هذين العلمين برواية محمد بن مسلم فيه عدة إشكالات هي:

نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست