ويوجد
تنافٍ بين ذيل هذه الرواية وصدرها لأنه ورد في صدر الرواية ما يلي: (الفيء لله
وما كان لله فهو للرسول وما كان للرسول فهو للإمام)، ولذا يجب أن يكون سهم الله
لهم كذلك، وتوجد روايات أخرى أيضاً تدلّ على هذا المعنى، وذيل هذه الرواية تتنافى
مع كثير من الروايات الأخرى التي تقسم المال إلى قسمين، وتجعل نصفه للإمام والنصف
الآخر للآخرين، وبناء على هذا يوجد تنافٍ بين ذيل هذه الرواية مع صدرها وكذلك مع
روايات أخرى كثيرة أوردت في هذا الصعيد.
خمسة
إشكالات على المحقق الخوئي:
يوجد
على ما ذكره المحققان الكبيران خمسة إشكالات هي:
الإشكال
الأول: بعد الرجوع إلى التواريخ ينبغي ملاحظة أنه هل كان رسول الله (ص)
يصرف الفيء على نفسه بشكل كامل أو لا؟
ينقل
الفخر الرازي حول كيفية صرف الفيء في زمن الرسول (ص) ما يلي:
(قال الواقدي: كان الفيء في زمان رسول الله
مقسوماً على خمسة أسهم أربعة منها ...، ولذا يتضح بأنه لم يكن رسول الله (ص) يصرف
الفيء بشكل كامل على نفسه، وإن كان مفاد الآية الأولى بأن الفيء مختص برسول الله
(ص)، عندئذ فإن هذا لا ينسجم مع كيفية التقسيم هذه، نعم إذا كان رسول الله (ص)
يصرف كامل الفيء على نفسه ففي هذه الحالة يكون هذا الأمر شاهداً لكلام هذين
العَلَمين، وحتى هنا نستنتج أنه لا يمكن أن تكون هذه الرواية قابلة للاستدلال،
وهذا هو الإشكال الأول على العلّامة السيد الخوئي والوالد المحقق.
الإشكال
الثاني: كما ذكر سابقاً فإن أحد شواهد نظريته (رحمه الله) قرينة المقابلة،
وما نلاحظه عدم وجود مقابلة بين الآيتين، لأن المقابلة تتم بعد أن نكون
قبلنا
بشكل مسلم أن هاتين الآيتين لهما موضوعان مختلفان، في حين لم يثبت