responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 221

إن الآية الثانية منسوخة بالآية الأولى من سورة الأنفال.

3- إن الفي‌ء ملك لرسول الله وتقسيمه بين هذه الفئات الخمس أو الست تفضّل منه، ولا لزوم أو تعيُّنَ فيه.

وإن عبارته في كتاب (زبدة البيان) ما يلي:

(إن المشهور بين الفقهاء أن الفي‌ء له (ص) وبعده للقائم مقامه يفعل به ما يشاء كما هو ظاهر الآية الأولى، والآية الثانية تدل على أنه يقسم كالخمس، فإما أن يجعل هذا غير مطلق الفي‌ء بلا فيئاً خاصاً كان حكمه هكذا، أو منسوخاً، أو يكون تفضلًا منه) [1].

خلاصة الآراء حول ارتباط هاتين الآيتين:

مع دراسة الاحتمالات الموجودة حول ارتباط هاتين الآيتين يتضح وجود ست نظريات هي:

1) ليست الآية الأولى في مقام بيان (لِمَن الفي‌ء؟) وإنما تقول بإرجاع الفي‌ء إلى رسول الله (ص) فحسب، والآية الشريفة الثانية تبيّن مصارف الفي‌ء ومستحقيه.

2) إن الفي‌ء في الآية الأولى من مختصات النبي (ص)، والآية الثانية في مقام بيان مصارف الفي‌ء ومستحقيه.

3) إن الفي‌ء ملك لرسول الله (ص) وتقسيمه بين هذه الفئات الخمس أو الست تفضّل منه، ولا من أن يكون لرسول الله (ص) ومن ثم يعطي لله ولرسوله تفضلًا.

4) الآية الثانية منسوخة.

5) ليس المراد في الآية الثانية مطلق الفي‌ء بل المراد في‌ء خاص.

6) يوجد احتمال آخر وهو سوف يكون مختارنا.


[1] زبدة البيان في براهين آيات الأحكام، ص 286، مؤمنين، قم، 1421 ..

نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست