responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 222

إن الإيرادات التي في هذه النظريات، تتمثل بأنه لم يذكر شي‌ء في هاتين الآيتين عن الإجمال والتفصيل أيضاً، بمعنى لو خُلِّينا والآية الأولى، فإنها تذكر بأن الفي‌ء لرسول الله (ص) وله حق اتخاذ القرار حول مصرفه، بناء على ذلك فإن الآية الأولى لا يوجد فيها إجمال أصلًا حتى تكون الآية الثانية مفسرة ومفصلة لها.

إذا لم تكن الآية الثانية موجودة فإن الآية الأولى دالة على أن الفي‌ء معناه عدم الايجاف بدون خيل ولا ركاب ولا قتال وتكون تحت تصرف رسول الله (ص).

والعكس صحيح أيضاً، بمعنى أنه لو لم تكن الآية الأولى موجودة فإن الآية الثانية فيها دلالة بشكل مستقل.

وما ذكره الزمخشري في الكشاف ليس بصحيح من أنه: بما أن (الواو) لم تدخل على الآية الثانية، لأن الآية الثانية متعلقة بها، بل تدل على عكس هذا المطلب.

لأن نفس (الواو) توصل شبهة الارتباط وشبهة العطف، وعدم ذكر (الواو) فيها دلالة على أن الآية الشريفة الثانية مستقلة موضوعاً وحكماً، لا أنها تفسيرية للآية السابقة، لذا فإن عدم ذكر (الواو) قرينة على استقلال الآية.

ما ذكره المحقق الخوئي:

لقد ذكر المحقق الخوئي رأياً آخر يتمثل بأنه يمكن القول بقرينة المقابلة بين الآيتين باختلاف موضوع الآية الثانية عن موضوع الآية الأولى، إذ موضوع الآية الأولى هي تلك الأموال التي أوجفت من غير خيل ولا ركاب، وإن قرينة المقابلة تقتضي القول بأن الآية الثانية أي الأموال التي تم تحصيلها بالخيل والركاب والقتال والجهد، وتصبح النتيجة أن الآية الأولى متعلقة بالفي‌ء والأنفال والآية الثانية متعلقة بالغنائم.

نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست