responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 219

فإن الفي‌ء طبقاً للآية الأولى لرسول الله (ص) يتصرف فيه كيف يشاء وقد سلط النبي على بني النضير حيث تقول الآية وَلكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ‌، فله فيئوهم يفعل فيه ما يشاء) [1].

الإشكال في كلام العلّامة الطباطبائي:

إن قيل إن الآية الأولى قد جعلت الفي‌ء من مختصات الرسول (ص) أما الآية الثانية فهي في مقام بيان مصارف الفي‌ء ومستحقيه، فإن لهذا الكلام تهافتاً وعدم انسجام.

أما إن قلنا بأن الآية الأولى ليست في مقام بيان لمن يعود الفي‌ء، بل في مقام بيان إرجاع الفي‌ء إلى رسول الله (ص) وتسلّطه عليه، لأن الله عز وجل قد جعله بتصرفه، والآية التي تلتها تذكر مصارف الفي‌ء ومستحقيه، عندئذٍ لا يوجد ذلك التهافت وعدم الانسجام، وأكثر أهل السنة قالوا بذلك.

كلام الوالد (رضوان الله تعالى عليه):

قد ذكر والدنا المحقق الراحل (رضوان الله تعالى عليه) بعد نقل كلام العلامة ما يلي: (وكلامه (قدس سره) لا يخلو عن التهافت والتناقض فإنه بعدما فرض اشتراك الآيتين في ما أفاء الله على رسوله وعدم الايجاف بخيل ولا ركاب ... وظاهر كلام العلّامة أن موضوع الآية السابعة هي نفس موضوع الآية السادسة أي عدم الايجاف بخيل ولا ركاب، والعلّامة كذلك يعتبر موضوع هاتين الآيتين في غنائم القتال بدون خيل ولا ركاب.


[1] الميزان في تفسير القرآن، ج 19/ 203، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 1394 ..

نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست