responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 208

أمر بالنخل أن يزكى يجي‌ء قوم بألوان من التمر، وهو من أردأ التمر، يؤدونه من زكاتهم تمراً يقال له الجعرور والمعافأرة قليلة اللحاء عظيمة النواة وكان بعضهم يجي‌ء بها عن التمر الجيد فقال رسول الله (ص): لا تخرجوا هاتين التمرتين ولا تجيئوا منها بشي‌ء وفي ذلك نزل‌ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ‌ [1].

- رد هذا الاحتمال:

على الرغم من أن هذا المطلب يتطابق مع شأن نزول هذه الآية الشريفة، ولكن النقطة التي أشرنا إليها سابقاً بأن شأن النزول لا يمكن أن تكون مخصِّصة، نقول:

من الممكن أن يكون شأن نزول هذه الآية متعلقاً بالزكاة ولكن الآية فيها عموم، وبما أن شأن النزول عبارة عن الزكاة فإنه لا يمكن أن يكون مخصِّصاً، وهذا المطلب هو نفسه الذي يدور على ألسنة أكابر من العلماء بأن شأن النزول ليس مخصصاً.

وإن الفرق بين هذه الرواية، والرواية التي ذكرها أهل السنة عن علي (ع) أن رواية علي (ع)، ليست ذكراً لشأن النزول بل تفسيراً للآية حيث يقول (ع) (هي الزكاة المفروضة).

ولو كان سند هذه الرواية عندنا معتبرة، لقلنا كذلك بأن الآية متعلقة بالزكاة، ولكن سندها غير معتبر بالإضافة إلى أنها لم تذكر في كتبنا الروائية، لذا لا يمكن التمسك بها.

نعم، عدم وجود الرواية في كتبنا الروائية لا تضرّ باعتبار الرواية، حيث توجد روايات لم تذكر في كتبنا كالحديث المعروف‌ على اليد ما أخذت حتى تؤديه‌


[1] فروع الكافي، ج 4/ 48، حديث 9، كتاب الزكاة، باب النوادر، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1375 ..

نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست