responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 207

ولكن عندما يجتمع في كلام واحد أمر ونهي لمتعلق واحد، عندها يعلم أن الله عز وجل في مقام بيان حكم إلزامي واحد.

ونظراً للخصوصيات الموجودة في الآية الشريفة، فإنه يستفاد من ظاهرها أن هذا الإنفاق متعلق بالحقوق الواجبة لا مطلق الخيرات.

بناء على ذلك، فإن الاحتمالين الثاني والخامس من بين الاحتمالات الخمسة المذكورة، غير صحيحين ومرفوضان.

دراسة احتمال الوجوب:

بعد أن اتضح أن الإنفاق في الآية الشريفة متعلق بالحقوق الواجبة، عندها يجب البحث في أنه أي من الاحتمالات الثلاثة هو المراد من هذه الآية؟

احتمال الزكاة الواجبة:

استناداً إلى شأن نزول الآية التي أشير إليها سابقاً، ونظراً إلى الرواية المذكورة عن أهل السنة فمن الممكن القول بأن متعلق هذا الوجوب هو الزكاة.

وعلى الرغم من أن هذه الرواية لم تذكر في كتبنا الروائية، ولكن أهل السنة ذكروا في كتبهم الروائية ما يلي:

(فقال علي بن أبي طالب (ع) وعبيدة بن السلماني وابن سيرين: (هي الزكاة المفروضة) [1].

وقد ذكر في تفسير البرهان عن الكليني ما يلي: (عن أبي بصير عن الإمام الصادق (ع) حول هذه الآية الكريمة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ‌، أنه سأل أبو بصير الإمام الصادق (ع) عن هذه الآية فقال: كان رسول الله (ص) إذا


[1] القرطبي، ج 3/ 320 ..

نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست