responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 125

هل يستطيع أي فقيه أن يقبض الخمس؟

إن السؤال الآخر المطروح في هذا المقام أنه هل يمكن إعطاء الخمس لأي فقيه ومجتهد، أم يجب دفعه إلى خصوص مراجع التقليد، أو أنه يجب أن يدفع إلى الأعلم منهم بالخصوص؟

يعود هذا الأمر إلى النزاع الذي ورد في باب التقليد:

إذا اشترط فقيه الأعلمية، عندها يجب تعليق التقليد وسائر الشؤون الأخرى منها الخمس بالفقيه الأعلم، ولا يجوز عندها لغير الأعلم أخذ الخمس أو إعطاء الخمس إليه.

آيت الله محمد جواد فاضل لنكراني، بحوث في آيات الاحكام-الخمس، 1جلد، مركز فقهي ائمه اطهار(ع) - سوريه، چاپ: اول، 1430 ه.ق.

ا إذا لم تشترط الأعلمية فتصبح النتيجة أنه يجوز لأي فقيه بما هو فقيه أن يأخذ الخمس استناداً إلى أدلة النيابة العامة التي يحظى بها الفقهاء من قبل الإمام المعصوم.

نعم، هنا توجد نقطتان أخريان من حيث الصناعة الفقهية وهما:

أولًا: إذا اعتقد الأعلم بجواز إعطاء الخمس لكل فقيه جامع للشرائط يستطيع صرفه بشكل صحيح بحيث يحرز به رضى إمام العصر (عج)، ففي هذه الحالة يجوز لمقلِّدي هذا الأعلم أن يدفعوا خمسه إلى غير الأعلم كذلك حتى يصرفه في تلك الموارد، كما أنه يصح أن يقال بأنه لو صرف غير الأعلم في نفس المورد الذي يصرفه الأعلم لجاز دفعه إليه أيضاً وهذا ما يعبّر عنه في الفقه باتحاد المصرف.

ثانياً: من الممكن أن تجري أدلة الأعلمية في مورد التقليد في باب الأحكام فحسب، ولا يقيّد باب الخمس بها، كما لا يقيدون ذلك في باب القضاء، وبعبارة أخرى يمكن القول بأنه لا ملازمة بين التقليد في الأحكام وبين إعطاء الخمس، فكما أنه لا ملازمة بين التقليد وباب القضاء وبين إعطاء الزكاة مثلًا، وقد قمنا بتحقيق أكثر في هذا البحث أثناء بحثنا في الاجتهاد والتقليد.

نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست