responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 126

هل يمكن صرف الخمس إلى مصارفه بدون إذن الفقيه وإجازته؟

إن السؤال الآخر الذي يطرحه كثير من المتدينين وأحياناً ما يطرح من قبل بعض الأفراد المغرضين ومن لهم سوء قصد أو يكونون مدفوعين بهاجس تشويه وتضعيف مقام رجال الدين، بأنه إذا فصل شخص ما خمسه وأوصله إلى مصرفه الصحيح ألا يكفي ذلك؟

وهل يلزم في صحة العمل الحصول على إذن مرجع التقليد أو المجتهد الجامع للشرائط حتماً؟

وبعبارة أخرى ما الدليل على وجوب أخذ إجازة المجتهد الجامع للشرائط في صحة أداء الخمس؟

في الجواب على هذا السؤال نقول ما يلي: إنه لو خُلِّينا والآية الشريفة وأدلة النيابة، فإنه عندما يخصص سهم للإمام وينتقل هذا السهم إلى الفقيه، ويصبح لهذا الفقيه بما هو فقيه حق التصرف به، عندها تتضح النتيجة بشكل كامل بأنه لا يحق لغير الفقيه ولا يجوز لغيره أن يتصرف في الخمس، إلا إذا تم ذلك بإذنه وإجازته، ولو قام شخص بذلك بدون إذنه ولو كان قاصداً نية الخمس وصرفه في موارده فإن هذا العمل لن يكون مجزئاً وصحيحاً.

نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست