responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 8  صفحه : 73
ففيها شاتان إلى مأتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاثة إلى ثلاثمأة فإذا كثر الغنم اسقط هذا كله ويخرج من كل مئة شاة.
197 (5) معاني الاخبار 80 - حدثنا أبو الحسن محمد بن هارون الزنجاني قال حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سالم باسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله انه كتب لوائل بن الحجر الحضرمي ولقومه من محمد رسول الله (ص) إلى الأقيال العباهلة من اهل حضرموت بإقام الصلاة وايتاء الزكاة وعلى التبعة شاة والتيمة لصاحبها وفي السيوب الخمس لا خلاط ولا وراط ولا شناق ولا شغار ومن أجبى - 1 - فقد أربى وكل مسكر حرام.
قال أبو عبيد الأقيال ملوك باليمن (إلى أن قال) التبعة الأربعون من الغنم والتيمة يقال إنها الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى ويقال انها شاة تكون لصاحبها في منزله يحتلبها وليست بسائمة وهي الغنم الربائب التي يروى فيها عن إبراهيم أنه قال ليس في الربائب صدقة قال أبو عبيد وربما احتاج صاحبها إلى لحمها فيذبحها فيقال عند ذلك قد اتام الرجل واتامت المرأة (إلى أن قال) والسيوب الركاز ولا أراه اخذ الا من السيب وهو العطية ويقول من سيب الله وعطائه فاما قوله لا خلاط ولا وراط فإنه يقال ان الخلاط إذا كان بين الخليطين عشرون ومأة شاة لأحدهما ثمانون وللاخر أربعون فإذا جاء المصدق واخذ منها شاتين رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة فتكون عليه شاة وثلث شاة وعلى الاخر ثلثا شاة وان اخذ المصدق من العشرين والمأة شاة واحدة رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة فيكون عليه ثلثا شاة وعلى الاخر ثلث شاة فهذا قوله لا خلاط والوراط الخديعة والغش ويقال ان قوله لا خلاط ولا وراط كقوله لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع.
قال مصنف هذا الكتاب (رض) وهذا أصح والأول ليس بشئ وقوله لا شناق فان الشنق هو ما بين الفريضتين وهو ما زاد من الإبل من الخمس إلى العشر

[1] احبى - ئل
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 8  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست