responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 8  صفحه : 74
وما زاد على العشر إلى خمسة عشرة يقول لا يؤخذ من ذلك شئ وكذلك جميع الأشناق الخ.
198 (5) ك 517 - البغوي في المصابيح عن علي عليه السلام قال قال رسول الله (ص) قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم وليس في تسعين ومأة شئ فإذا بلغت مأتين ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك وفي الغنم في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومأة فإذا زادت واحدة فشاتان إلى مأتين فان زادت فثلاث شياة إلى ثلاثمأة فإذا زادت إلى ثلاثمأة ففي كل مئة شاة فان لم تكن الا تسعا وثلاثين فليس عليك فيها شئ وفي البقر في كل ثلاثين تبيع و في الأربعين مسنة وليس على العوامل شئ.
199 (7) الخصال 152 - ج 2 (بالاسناد المتقدم عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرايع الدين) ويجب على الغنم الزكاة إذا بلغ أربعين شاة وتزيد واحدة فيكون فيها شاة إلى عشرين ومأة فان زادت واحدة فيها ثلاث شياة إلى ثلاثمأة وبعد ذلك يكون في كل مئة شاة شاة.
200 (8) قرب الإسناد 102 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال وسئلته عن الزكاة في الغنم فقال من كل أربعين شاة شاة وفي مئة شاة وليس في الغنم كسور.
وتقدم في رواية أبي بصير (3) من باب (1) نصب الإبل قوله عليه السلام الا ان يشاء المصدق ان يعد صغيرها وكبيرها ويأتي في رواية زرارة (1) من باب (3) حكم ما إذا اجتمعت الأصناف من الغلات أو الأنواع من الانعام من أبواب زكاة النقدين قوله رجل كن عنده أربع أنيق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن فقال عليه السلام لا يزكي شيئا منها لأنه ليس منهن تم فليس تجب فيه الزكاة و في روايته الأخرى (2) نحوه وفي رواية زرارة (13) من باب عدم وجوب الزكاة في النقدين الا بعد مضي الحول قوله عليه السلام ليس في النيف شئ حتى يبلغ ما يجب فيه واحد ولا في الصدقة والزكاة كسور ولا تكون شاة ونصف (إلى أن قال)
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 8  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست