responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 81
ثمنها الأول، وان كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها الزم ذلك الثمن وهو صاغر (1) لأنه استفرشها (2) قلت فان أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل قال ذلك له وليس له أن يشتريها حتى يستبرئها وليس على غيره أن يشتريها الا بالقيمة.
286 (2) العلل 580 - أبى (ره) قال حدثنا كا 194 ج 7 - علي بن إبراهيم (عن أبيه - العلل) عن صالح بن سعيد عن يب 29 ج 10 - يونس عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام قوم (3) اشتركوا في (شراء - كا - يب) جارية فائتمنوا بعضهم و جعلوا الجارية عنده فوطئها قال يجلد الحد ويدرأ عنه (من الحد - كا - العلل) بقدر ماله فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء، فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئها (4) أقل مما اشتريت (به - كا - يب) فإنه يلزم أكثر الثمن (5) لأنه قد أفسد على شركائه وان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به يلزم (6) الأكثر لاستفسادها.
الدعائم 247 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال لا يحل لرجل ان يطأ مملوكة له فيها شريك.
287 (3) الدعائم 454 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في أمة بين رجلين وطئها أحد الرجلين قال يضرب خمسين جلدة. وتقدم في أحاديث باب (4) عدم جواز و طي الأمة المشتركة من أبواب الشركة (ج 18) ما يدل على ذلك وفى رواية إبراهيم (1) من باب (1) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم نكاح الأمهات من أبواب ما يحرم بالتزويج قوله عليه السلام واما التي (حرم صلى الله عليه وآله) في السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم فالمواقعة في شهر رمضان (إلى أن قال) والجارية المشتركة ويأتي في رواية مسعدة (2) من باب (16) مالا يحل مناكحتها من الإماء من أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام يحرم من الإماء عشر (إلى أن قال) وأمتك ولك فيها شريك. وفى أحاديث باب (47) حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها فولدت من المشترى ما يدل على ذيل الباب.

[1] اي الراضي بالذل والضيم.
[2] اي وطئها.
[3] أقوام - العلل.
[4] وطئ - يب - العلل.
[5] الثمنين - العلل.
[6] الزم - العلل.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست