responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 454
أكثر من ذلك قلت فالصبغ (1) قد (والصبغ - كا) في كل ستة أشهر ويكسوها في كل سنة أربعة أثواب ثوبين للشتاء وثوبين للصيف ولا ينبغي ان يفقر (2) بيته من ثلاثة أشياء دهن الرأس والخل والزيت ويقوتهن (3) بالمد فإني أقوت (به نفسي و - كا) عيالي (بالمد - يب) وليقدر لكل انسان منهم قوته فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدق به ولا تكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها ولا يدع ان يكون للعيد (4) عندهم فضل في الطعام ان يسنى (5) من ذلك شيئا لا يسنى (6) (لهم - كا) في سائر الأيام.
1597 (14) الدعائم 255 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته استؤني (7) فان جاءها بشئ لم يفرق بينهما وإن لم يجد شيئا أجل وفرق بينهما.
1598 (15) الجعفريات 109 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان امرأة استعدت عليا عليه السلام على زوجها وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه أول مرة وقال إن مع العسر يسرا.
1599 (16) العياشي 117 ج 1 - عن أبي القاسم الفارسي قال قلت للرضا عليه السلام جعلت فداك ان الله يقول في كتابه " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " وما يعنى بذلك قال اما الإمساك بالمعروف فكف الأذى واجباء (8) النفقة واما التسريح باحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب.
1600 (17) كا 514 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن فقيه 278 ج 3 - السكوني عن جعفر بن محمد (عن أبيه - فقيه) عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع

[1] الصبغ: الادام وقيل الثياب المصبوغة والحنا والوسمة والصبغ بكسر الصاد ما يستبغ به من الإدام اي يغمز فيه الخبز ويؤكل ويختص بكل إدام مايع كالخل وغيره.
[2] تقفر بيتك - يب.
[3] وقوتهن - يب (4) للعيدين من عيدهم فضلا من الطعام - يب (5) ينيلهم - يب.
[6] لا ينيلهم - يب (6) تسنى الشئ: علاه اي يزيد لهم في الأعياد ما لا يطعمهم في سائر الأيام.
[7] انتظر - خ.
[8] اي جمع النفقة.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست