responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 453
أبا جعفر عليه السلام يقول من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يوارى (1) عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما.
1595 (12) يب 293 ج 6 صا 43 ج 3 - (جعفر بن محمد - صا) ابن قولويه عن جعفر بن محمد عن عبد الله (2) بن نهيك عن ابن أبي عمير عن علي عن جميل يب 347 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد (قال - يب الثاني) قلت لجميل فالمرأة قال قد روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه (قال - يب 347) إذا كساها ما يوارى عورتها وأطعمها (3) ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها قال قلت لجميل فهل يجبر على نفقة الأخت قال إن أجبر على نفقة الأخت لكان ذلك خلاف الرواية. كا 512 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد قال ابن أبي عمير قلت لجميل والمرأة قال قد روى عن عنبسة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كساها وذكر مثله إلى قوله وإلا طلقها. صا 44 ج 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل مثله غير أنه قال قلت لجميل فالمرأة قال قد روى أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسودة بن كليب عن أحدهما.
1596 (13) كا 511 ج 5 - (عدة من أصحابنا معلق) عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عيسى عمن حدثه عن شهاب بن عبد ربه يب 457 ج 7 - محمد بن الحسن عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن شهاب بن عبد ربه قال قلت لأبى (4) عبد الله عليه السلام ما حق المرأة على زوجها قال يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله أدى (إليها - يب) حقها قلت فالدهن قال غبا يوم (5) ويوم لا (قال - يب) قلت فاللحم قال في كل ثلاثة (أيام مرة - يب) (فيكون - كا) في الشهر عشر مرات لا

[1] اي تستر عورتها (2) عبيد الله - خ (3) ويطعمها - كا.
[4] له - يب.
يوما ويوما - يب.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست