responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 235
عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام رفع اليه جاريتان دخلتا الحمام وافتضت إحداهما الآخرى بإصبعها فقضى على التي فعلته عقرها (1). المقنع 188 - رفع إلى علي عليه السلام وذكر نحوه.
815 (2) الدعائم 422 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى في امرأة افتضت جارية بيدها قال عليها مهرها وتوجع عقوبة.
816 (3) يب 481 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها وإن كانت حرة فعليه الصداق.
فقيه 266 ج 3 - روى طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال إذا اغتصبت أمة فاقتضت فعليه عشر قيمتها فإذا كانت حرة فعليه الصداق. الجعفريات 103 بإسناده عن علي عليه السلام في رجل يغصب البكر فيفتضها وهي أمة قال عليه الحد ويغرم العقر فان كانت حرة فلها مهر مثلها.
وتقدم في رواية ابن عباس (9) من باب (17) ما ورد من النهى عن تكلم المرأة عند غير ذي محرم من أبواب جملة من احكام الرجال والنساء الأجانب قوله صلى الله عليه وآله وسلم فان غلبها على نفسها كان على الرجل وزره ووزرها. ولاحظ الباب المتقدم.
ويأتي في رواية معاوية من باب تفريق الشهود من أبواب كيفية الحكم قولها فأمسكناها فاقتضتها بإصبعها فقال علي عليه السلام الله أكبر أنا أول من فرق بين الشاهدين الا دانيال النبي عليه السلام فألزم علي عليه السلام المرأة حد القاذف وألزمهن جميعا العقر وجعل عقرها أربعمائة درهم وأمر المرأة ان تنفى من الرجل ويطلقها زوجها.
وفى أحاديث باب حكم من اقتضت جارية أو حرة بيده فعليه الحد من أبواب حد الزاني ما يدل على ذلك فراجع وفى رواية ابن سنان من باب حكم من حلق شعر

[1] عقلها (بأرش البكارة - مقنع) العقل: الدية. العقر بالضم دية فرج المرأة إذا غصبت ثم كثر ذلك حتى استعمل في المهر، والعقر ما تعطاه المرأة على وطئ الشبهة.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست