نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل جلد : 1 صفحه : 248
فهرس الرسالة الصفحة 150
19ـ الصّلح:
1ـ متى صالـح السلطان أو رجل من المسلمين صاحـب الجناح على أن يأخذ منه شيئاً من المال ويترك جناحه لاطياً بالأرض مضرّاً بالنّاس لم يجز، لأنّ في ذلك إضراراً بالمسلمين. [1]
2ـ إن وضع خشبة عليه فإن كان يضرّ بالحائط لضعفه عن حمله لم يجز بغير خلاف نعلمه، لما ذكرنا ولقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): لاضرر ولاضرار. [2]