responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 62

و كذا الأحوط إخراج الخمس ممّا حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصّاب و دخلوا في عنوانهم وإلاّ فيشكل حلّيّة مالهم.(*)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قبل الارتداد.

4. إنّ القيام بذلك، يضرّ بسمعة التشيع في هذه الأعصار ،والأحوط الترك وإرجاع الأمر في ذلك كلّه إلى وليّ الأمر كما أشير إليه في خبر إسحاق بن عمّار.

المقام الثالث:

لو قلنا بجواز أخذ ماله، فهل هو داخل في الغنيمة بالمعنى الأخص، أو داخل في الغنيمة بالمعنى الأعم؟ فإطلاق الدليل يقتضي الأوّل، فيجب إخراج خمسه من دون انتظار حيلولة السنة وإخراج المؤنة، كما عرفت أنّ الحال كذلك في عامة الغنائم لقصور في المخصص، أعني قولهم:«إنّ الخمس بعد المؤنة» فانّه مختص بأرباح المكاسب والصناعات والتجارات والحرف، وأمّا الموارد الأُخر فالمستثنى من الخمس هو مؤنة نفس العمل كإخراج الكنز وتصفية المعدن لا مؤنة سنة الإنسان، وسوف يوافيك بيانه.

(*) قال الشيخ في الخلاف: الباغي: من خرج على إمام عادل، وقاتله ومنع تسليم الحقّ إليه، وهو اسم ذمّ، وفي أصحابنا من يقول: إنّه كافر، ووافقنا على أنّه اسم ذم جماعة من العلماء بأسرهم ويسمّونهم فسّاقاً، وكذلك جماعة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وقال أبو حنيفة: هم فسّاق على وجه التديّن، وقال أصحاب الشافعي: ليس باسم ذمّ عند الشافعي بل هو اسم من اجتهد فاخطأ بمنزلة من خالف من الفقهاء في بعض مسائل الاجتهاد. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضاًقوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : «اللّهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله» صريح بذلك، لأنّ المعاداة من اللّه لا تكون إلاّ للكفار دون المؤمنين.[1]

وما ذكره أصحاب الشافعي ناش من رأي مسبّق لهم من تنزيه الناكثين والقاسطين، ولأجل ذلك صاروا ينحتون أعذاراً مفتعلة لتبرير أعمالهم كمسألة الاجتهاد والخطأ فيه، وليت شعري هل يصحّ الاجتهاد تجاه النصوص المتضافرة وبيعة الأُمّة من المهاجرين والأنصار للإمام علي ـ عليه السَّلام ـ ؟!ويقع البحث في مقامين:


[1] الخلاف: 5/335، كتاب الباغي، المسألة 1.
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست