responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 63

المقام الأوّل: في سبي نسائهم وذراريهم من الأطفال

الظاهر من كلمات الأصحاب عدم جواز السبي، وإليك مقتطفات منها:

1. إذا أسر من أهل البغي من ليس من أهل القتال مثل: النساء والصبيان والزمنى والشيوخ الهرمى ـ لا يُحبسون وللشافعي ـ فيه قولان نص في الأُمّ على مثل ما قلناه، ومن أصحابه من قال يحبسون كالرجال الشباب المقاتلين. دليلنا: أنّ الأصل براءة الذمة، وإيجاب الحبس عليهم يحتاج إلى دليل.[1]

2. وقال المحقّق في كتاب الجهاد: مسائل: الأُولى: لا يجوز سبي ذراري البغاة ولا تملّك نسائهم إجماعاً.[2] ووجهه واضح، لأنّ هذه الذراري والنساء بحكم الإسلام ، ولم يظهر أيّ عداء للإمام أو خروج عليه حتى يتغيّر حكمهم.

3. وقال في المنتهى: لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أنّه لا يجوز سبي ذراري الفريقين من أهل البغي، أعني: الذين لهم ويرجعون إليهم والذين لا لهم، ولا تملك نسائهم، لأنّهم مسلمون، فلا يستباح ذراريهم ونسائهم.[3]


[1] الخلاف: 5/341، كتاب الباغي، المسألة 7.
[2] الشرائع: 1/337.
[3] المنتهى: 2/988.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست