responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 59

الحضرمي.

فرواه ابن أبي عمير عن الإمام تارة بواسطة واحدة، وأُخرى بثلاث وسائط، وبما أنّ الراوي عن الإمام مختلف، فتارة رواها عنه ـ عليه السَّلام ـ حفص البختري، وأُخرى المعلى بن خنيس، تحسب روايتين وإن اتحدا لفظاً.

ثمّ إنّ سيف بن عميرة في سند الرواية الثانية كوفي ثقة، وأمّا أبو بكر الحضرمي فهو عبد اللّه بن محمد وقد يطلق على محمد بن شريح المجهول، والأقوى وثاقة الأوّل وإن لم يرد فيه توثيق في الأُصول الرجالية.

3. عن فضالة، عن سيف، عن أبي بكر، عن معلّى بن خنيس قال: قال أبو عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : «خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا خمسه».[1]

والروايتان متحدتان لانتهائهما إلى المعلّى في كلتيهما.

فتلخص أنّ الوارد في المقام حديثان ينتهي أحدهما إلى «حفص بن البختري» والآخر ، إلى «معلّى بن خنيس».

4.ويؤيّده خبر إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : «مال الناصب وكلّ شيء يملكه حلال إلاّ امرأته فانّ نكاح أهل الشرك جائز، و ذلك أنّ رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ قال: لا تسبّوا أهل الشرك فانّ لكلّ قوم نكاحاً، ولولا أنّا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم، ورجل منكم خير من ألف رجل منهم، لأمرناكم بالقتل لهم، ولكن ذلك إلى الإمام».[2]

5. روى في الفقيه: قال النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : «صنفان من أُمّتي لا نصيب لهم في


[1] التهذيب: ج9، المكاسب، الحديث 1150; ونقله في الوسائل ج6، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 7. ولاحظ السرائر: 3/606.
[2] الوسائل: الجزء 11، الباب 26 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 2.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست