responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 60

الإسلام: الناصب لأهل بيتي حرباً، وغال في الدين مارق منه».[1]

إذا وقفت على ما ذكرناه، فلنبحث في المقامات المتقدمة:

المقام الأوّل:

الظاهر أنّ المتبادر من الناصب هو من ينصب العداء لأهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ ، ويؤيّده كثير من الأحاديث الواردة حول الناصب في الأبواب المختلفة.

ففي باب الأسآر، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : «كره سؤر ولد الزنا...وكان أشدّ ذلك عنده سؤر الناصب».[2]

وفي باب النجاسات عن خالد القلانسي، قال: قلت لأبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : ألقى الذمِّي فيصافحني... قلت: فالناصب؟ قال:«اغسلها».[3] إلى غير ذلك ممّا ورد في أبواب الحمام والأطعمة والأشربة.

وفسره ابن إدريس بمن ينصبون الحرب للمسلمين، وإلاّ فلا يحلّ أخذ مال مسلم ولا ذمي بوجه من الوجوه.[4]

وأورد عليه في الحدائق بوجهين:

1. إنّ إطلاق الناصب على أهل الحرب خلاف المعروف لغة وعرفاً وشرعاً، فانّ الناصب لغة هو: المبغض لعلي ـ عليه السَّلام ـ ، كما نصّ عليه في القاموس، وإن كان أصل معنى النصب، العداوة إلاّ أنّه صار مختصاً بالمبغض له.

2. إنّ إطلاق المسلم على الناصب وأنّه لا يجوز أخذ ماله من حيث الإسلام


[1] الوافي: 2/229، الباب 23، الحديث 1.
[2] الوسائل: ج1، الباب 3 من أبواب الأسآر ، الحديث 2.
[3] الوسائل: ج2، الباب 14 من أبواب النجاسات، الحديث 4.
[4] السرائر: 3/607.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست