responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 56

ما إذا تحقق هناك قتال واستعدّ الخصم وبدفع مبلغ بعنوان الجزية للسرية أو عقد الصلح، دونما إذا لم يكن هناك أي قتال وإنّما استعدّ لدفعه لئلاّ تشتعل نار الحرب، فتكون النتيجة قوة الاحتمال الثاني لا الثالث.

وأمّا المنقول عن تفسير النعماني قال: والخمس يخرج من أربعة وجوه، من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين. حيث إنّ الظاهر إصابة المسلمين بوصف الاجتماع سواء كان هناك قتال أو لا، فغير واضح، لأنّه ليس في مقام البيان، حتى يؤخذ بإطلاقه.

فظهر أنّ الميزان طروء القتال، وصراحة بعضها في مورد الغزو يصدّنا عن التعميم، فيكون الملاك كل غنيمة استولى عليها المسلمون من خلال الحرب والقتال فهو موضوع للخمس دون ما إذا لم يكن هناك قتال بل الخوف من شوكة المسلمين ألجأهم إلى الجزية للسرية أو الصلح فهو من الفوائد المكتسبة.

وأمّا المبنى الرابع، فهو ساقط في المقام وجوازه لا يدل على دخوله في الغنائم المصطلحة.

وتظهر الثمرة: في إخراج مؤنة السنة وجواز تأخيره إلى حيلولة السنة، فعلى فرض كونها من الغنائم بالمعنى الأعم يدفع الخمس بعد إخراج مؤنة السنة ويجوز تأخيرها إلى نهايتها. ولكن الظاهر انتفاء الثمرة لما سيوافيك من أنّ إخراج مؤنة السنة مختصّة بأرباح المكاسب، وأنّ ما وراءها يخمس بلا إخراج المؤنة وإطلاق الدليل يقتضي تعلّقه به مطلقاً من دون حاجة إلى حيلولة الحول، نعم خرجت الأرباح والروايات الواردة مختصّة بها.

بقي الكلام فيما يؤخذ منهم إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم كما كان هو الحال في غزوة «أُحد»، فالظاهر صدق الغنيمة مع عدم اشتراط الإذن في الدفاع مطلقاً أمكن أم لم يمكن.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست