responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 55

1. الخمس يتعلّق بالغنائم التي يصيبها المسلمون بعد الحرب والغلبة، والمراد من الغلبة هو حصول الانتصار النهائي للمسلمين والهزيمة للعدو كما كان الحال كذلك في غزوة «بدر».

2. كفاية القتال واشتعال نار الحرب وإن لم تكن هناك غلبة وانتصار وكان كلّ من الطرفين مستقراً في مكانه.

3. كفاية التهيّؤ و الاستعداد في دخول كلّ ما يحويه العسكر، تحت عنوان الغنائم.

4. المراد هو التسلّط على مال الكافر بأيّ وسيلة تحقّق ولو كان المتسلِّط فرداً كما هو الحال في حليّة مال الناصب.

لا شكّ في عدم اعتبار الأوّل أي الانتصار النهائي للإسلام والهزيمة للعدو وكفاية اشتعال نار الحرب و إن لم يكن انتصار إذ لا شكّ أنّه لو امتد القتال ولم يحصل هناك انتصار، يطلق على ما حصله المسلمون اسم الغنائم كما كان الأمر كذلك في محاصرة الطائف حيث حاصرها النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ولم يحصل الانتصار ورجع إلى المدينة بعد الوقوف هناك حوالي شهر .[1] ويكفي في ذلك إطلاق الآية وخبر أبي بصير: «كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلاّ اللّه»[2] وصحيحة معاوية بن وهب «إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام ـ عليه السَّلام ـ عليهم أُخرج منها الخمس».[3]

ومرسل الوراق: «إذا غزا قوم بغير إذن الإمام ... وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام ـ عليه السَّلام ـ الخمس».[4]

وبذلك يظهر أنّ الأقوى هو المبنى الثاني دون الثالث، فيجب التفصيل بين


[1] مغازي، الواقدي: 3/937 ;سيرة ابن هشام:4/125.
[2] الوسائل : ج6، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5.
[3] الوسائل: ج6، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 3و16.
[4] الوسائل: ج6، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 3و16.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست