responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 386

2
فصل في قسمة الخمس ومستحقّه

المسألة 1: يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ: سهم للّه سبحانه، وسهم للنبيّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ، و سهم للإمـام ـ عليه السَّلام ـ ـ وهـذه الثلاثـة الآن لصاحـب الزمـانـ أرواحنا له الفداء و عجّل اللّه تعالى فرجه ـ ، و ثلاثة للأيتام و المساكين وأبناء السبيل.(*)

ويشترط في الثلاثة الأخيرة: الإيمان، وفي الأيتام: الفقر، و في أبناء السبيل: الحاجة في بلد التسليم، وإن كان غنيّاً في بلده، ولا فرق بين أن يكونسفره في طاعة أو معصية، ولا يعتبر في المستحقّين العدالة و إن كانالأولى ملاحظة المرجّحات، والأولى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر خصوصاً مع التجاهر بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة عليالإثم، و لاسيّما إذا كان في المنع الردع عنه، و مستضعف كلّ فرقة ملحق بها.

ـــــــــــــــــــــ

(*) كان الفصل الأوّل في بيان ما يجب فيه الخمس، وهذا الفصل في بيان مصارفه وقسمته ويشتمل الفصل على تسع عشرة مسألة.وكان عليه أن يذيل الكتاب ببيان الأنفال كسائر الأصحاب، وفي هذه المسألة فروع.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست