responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 357

المسألة 74: لو كان له رأس مال و فرّقه في أنواع من التجارة فتلفرأس المال أو بعضه من نوع منها، فالأحوط عدم جبره بربح تجارة أُخرى بل و كذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أُخرى لكن الجبرلا يخلو عن قوّة خصوصاً في الخسارة ، نعم لو كان له تجارة وزراعة مثلاً فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوّة خصوصاً في صورة التلف، وكذا العكس، وأمّا التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباقي فالأقوى الجبر، و كذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين سواء تقدّم الربح أو الخسران فإنّه يجبر الخسران بالربح.(*)

ـــــــــــــــــــــ

(*) المسألة راجعة إلى جبر خسران التجارة وتلف رأس المال أو بعضه بربحها.

فاللازم أوّلاً، الوقوف على صور المسألة وهي تدور بين جبر التالف من رأسالمال، أو الخاسر من الربح ولا يختصّ الجبر بالتالف كما كان الأمر كذلك في المسألة السابقة، فإنّ البحث هناك كان مركّزاً على جبران التالف من المالبربحالتجارة، فنقول: أمّا إجمال الصور، فهو: أنّ التلف والخسران إمّاأنيكون في نوع واحد من التجارة كتجارة الحديد، لكن في وقتين أوفي نوعينمن التجارة كتجارة القطن والأواني، أو في أمرين متغايرين أحدهماكالتجارة الداخلة تحت الاكتساب، والزراعة الداخلة تحت الانتفاع.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست