responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 358

جبر التلف والخسران في التجارة بنوع واحد

إذا كانت التجارة بنوع واحد، كالأقمشة، وقد تلف بعض رأس المال في وقت ولكن يربح في وقت آخر، أو خسر في فرد، وربح في فرد آخر، فهل يجبر التلف والخسران بالربح أو لا؟

الظاهر نعم، لأنّ وحدة نوع المبيع في طول السنة يوجب احتساب الجميع تجارة واحدة، فلا يصدق عليه أنّه رابحٌ إلاّ بعد وضع التلف أو الخسران، ولا فرق بينهما وبين الدين، فكما يوضع الدين في الربح فهكذا التلف والخسران، والحاصل أنّ الموضوع هو الاغتنام، ولا يصدق عليه إلاّ إذا زاد الربح عليهما.

نعم جبران التلف أو الخسران السابق على الربح مبني على كون مبدأ الاحتساب هو سنة الاكتساب لا سنة الربح وإلاّ فيختص الجبران بما وقع بعده، اللهمّ إلاّ إذا كانت مقدمة لتحصيل الربح فيوضع من باب مؤنة التحصيل.

جبر التلف والربح في التجارة بنوعين

إذا فرّق رأس ماله في نوعين من التجارة، كالتجارة بالحديد والتجارة بالأقمشة، فتلف بعض رأس المال في أحد النوعين، أو خسر فيه، فهل يجبر بربح النوع الآخر أو لا؟ الظاهر هو الأوّل، لما ذكرنا عند البحث عن المعادن، أنّ الموضوع هو الغنم والاستفادة والكنز والمعدن والكسب مقدّمات له، ومن المعلوم أنّه لا يصدق عليه أنّه ربح وغنم، وقد عرفت أنّ السيرة المألوفة بين العقلاء المتدينين وغيرهم ملاحظة المجموع من حيث المجموع، أضف إلى ذلك أنّ الغالب على الكسبة العاديين عدم الاكتفاء بجنس واحد، بل ربّما يكون الكاسب في قرية

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست