responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 290

عليهم الخمس» فقلت: ففي أيّ شيء؟ فقال: «في أمتعتهم وصنائعهم»، قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: «إذا أمكنهم بعد مؤنتهم»[1] . والمتاع كلّ ما يتمتع به من عروض الدنيا كثيرها وقليلها.

3. موثقة سماعة، قال: سألت أبا الحسن ـ عليه السَّلام ـ عن الخمس فقال: «في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير».[2] أي أوجب حصول زيادة في المال للناس وهو بعمومه يعمّ غير المكاسب.

4. ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى، الثقة، عن سهل بن زياد (والأمر في سهل، سهل) عن محمّد بن عيسى (ابن عبيد ـ الثقة ـ ) عن علي بن الحسين بن عبدربّه (وهو من أصحاب الإمام الهادي ـ عليه السَّلام ـ ووكيله معتمد عليه) قال: سرح الرضا ـ عليه السَّلام ـ بصلة إلى أبي فكتب إليه أبي، هل عليّ فيما سرحتَ إليّ خمس؟ فكتب إليه: «لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس».[3]

«السراح» هو التسهيل، والمراد الصلة التي سهّل بها أمر الحياة للمهدى إليه، والحديث يعرب عن تعلّق الخمس بطبيعة الصلة، إلاّ أن يُسرّح به صاحب الخمس، وإلاّ فيكون القيد زائداً.

هذه هي الروايات الصحيحة أو المعتبرة في المقام وهناك روايات غير نقيّة الأسناد تؤيد ما ذكرناه والمجموع من حيث المجموع يشرف الفقيه على القطع بالحكم.

5. رواية محمد بن الحسن الأشعري (وهو ابن خالد المعروف بـ «شنبولة» ولم يوثق) قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ـ عليه السَّلام ـ :أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى جميع الصناع؟


[1] الوسائل: ج6 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3 و 6.
[2] الوسائل: ج6 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3 و 6.
[3] الوسائل: ج6، الباب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست