responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 289

الجوائز والعطايا

فنقول: يمكن استفادة حكم المقام، أعني: الجوائز والعطايا من الآية والروايات.

أمّا الآية المباركة: فانّ لفظ الغنيمة يصدق على العطايا والجوائز، هذا ابن فارس يقول: إنّها بمعنى إفادة شيء لم يملك من قبل. وقال الراغب: والغنم إصابته والظفر به ثمّ استعمل في كلّ مظفور به من جهة العِدى وغيرهم. إلى غير ذلك من الكلمات التي قدّمناها في صدر البحث عن أدلّة تعلّق الخمس بهذا الصنف.

أمّا الروايات فهناك روايات متضافرة بين صحيح وغير صحيح تؤيّد تعلّقه بكلّ فائدة ومنفعة وإليك بيانها.

1. والغنائم والفوائد يرحمك اللّه فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر.[1]

والفائدة في اللغة بمعنى الزيادة التي تحصل للإنسان والفعل في قوله ـ عليه السَّلام ـ : «والفائدة يفيدها» من باب الإفعال بمعنى يستفيدها وهو ليس منحصراً بالاكتساب بل هو أحد الطرق وله طرق أُخرى، كما في الجوائز والعطايا والمال الموصى به، وما ذكره الإمام ـ عليه السَّلام ـ من قوله:«والجائزة الخ» بيان مصداق له، وتقييدها بالخطر لأجل أنّه لولاه لما يبق إلى آخر السنة بل تصرف في مؤنة الحياة. وبعبارة أُخرى القيد غالبي، ولو حمل قوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ويفيدها على الاكتساب لكفى قوله ـ عليه السَّلام ـ : «الجائزة من الإنسان».

2. صحيحته الأُخرى نقلاً عن أبي علي بن راشد الثقة... فقال: «يجب


[1] الوسائل: ج6 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست