responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 147

وإنّما الاختلاف فيما إذا وجد في الأملاك العامة كالأنفال والمفتوحة عنوة وكان عليه أثر الإسلام، فهل هو ملحق بالكنز فيملك الباقي بعد الخمس، أو لقطة، إن أمكن التعرّف على مالكها بعد الفحص، أو مجهول المالك كما إذا لم يكن كذلك؟ وإليك الأقوال:

ويظهر من ابن قدامة، التفصيل بين ماعليه أثر الإسلام فهو لقطة وما ليس كذلك فهو للواجد ، قال: إنّ الركاز الذي يتعلّق به وجوب الخمس ما كان من دفن الجاهلية، هذا قول الحسن والشعبي ومالك والشافعي وأبي الثور ويعتبر ذلك بأن ترى عليه علامتهم كأسماء ملوكهم وصورهم وصلبهم وصور أصنامهم ونحو ذلك، وإن كان عليه علامة الإسلام أو اسم النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ أو واحد من الخلفاء المسلمين أو وال لهم أو آية من قرآن أو نحو ذلك فهو لقطة، لأنّه ملك مسلم لم يعرف زواله عنه، وإن كان على بعضه علامة الإسلام وعلى بعضه علامة الكفر فكذلك.[1]

يظهر من الشيخ في الخلاف: عدم الفرق بين الأقسام، قال: إذا وجد كنزاً عليه أثر الإسلام بأن تكون الدراهم أو الدنانير مضروبة في دار الإسلام وليس عليه أثر ملك، يؤخذ منه الخمس ـ إلى أن قال : ـ دليلنا: عموم ظاهر القرآن والأخبار الواردة في هذا المعنى، وتخصيصها يحتاج إلى دليل.[2]

وكلامه مطلق يعمّ المعثور عليه في دار الإسلام والكفر لو لم نقل بانصرافه إليها.

ويظهر منه في المبسوط ومن ابن البرّاج في المهذّب، والمحقّق في الشرائع، التفصيل بين ما عليه أثر الإسلام وما ليس عليه.


[1] المغني: 3/18.
[2] الخلاف2/122، كتاب الزكاة، المسألة 149.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست