responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 146

الخامس: إنّ حمل السؤال على الجنس، فرع وجود احتمال في ذهن السائل وهو اختصاص وجوب الخمس بالنقدين.

السادس: يتلقى العرف الخمس ضريبة على الاستغنام المجّان الذي عثر عليه الواجد، وتخصيصه بخصوص الجنسين فضلاً عن النقدين يحتاج إلى دليل قاطع لكونه على خلاف الارتكاز،ومع إجمال الدليل فالمرجع آية الغنيمة وإطلاقات الكنز كما لا يخفى.

مضافاً إلى شذوذ القول باختصاص الكنز بالنقدين، وحكاه صاحب الجواهر عن كشف الغطاء، واختاره صاحب مستند العروة، فلاحظ.

الرابعة: في مكانه، فنقول الصور المتصورة أربع.

لأنّ الكنز تارة يوجد في دار الإسلام، وأُخرى في دار الحرب، فعلى التقديرين إمّا أن يكون فيه أثر الإسلام بأن تكون السكّة سكة أموية أو عباسية، أو نظائرها، أو لا، وعلى كلّ تقدير تارة تكون الأرض غير مبتاعة، وأُخرى مبتاعة، ولنقدّم الكلام فيما إذا لم تكن مبتاعة .

العثور على الكنز في أرض غير مبتاعة

إذا عثر على الكنز في أرض، فالظاهر خروج موردين عن محطّ البحث:

1. إذا عثر عليه في دار الحرب، كانت عليه السكّة الإسلامية أو لا، فيجوز التملّك ويؤدّي خمسه.

2. إذا عثر عليه في الأملاك العامة كالأنفال والمفتوحة عنوة، ولم يكن عليه أثر الإسلام ، يجوز تملّكه لأدلّة حيازة المباحات مضافاً إلى الروايات الواردة في المقام لظهورها أنّ الباقي بعد التخميس للواجد.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست