responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 145

الأوّل: وجود لفظة: «في مثله» إذ لو أُريد المماثلة من حيث الجنس لزم حذفه، ويجب أن يقول: ما يجب الزكاة فيه (النقدين) ففيه الخمس، ولا وجه لإقحام كلمة «في مثله» لأنّ الزكاة تجب في نفس النقدين لا في مثلهما.

الثاني: ما رواه نفس البزنطي في مورد المعدن، قال: سألت أبا الحسن ـ عليه السَّلام ـ عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال:« ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً».[1]

فانّ الروايتين وإن كانتا متفاوتتين، حيث إنّ السؤال في الثانية صريح في المقدار ،فلا معنى لحمل المماثلة على الجنس حتّى تكون منحصرة.

ولا يعمّ غيرهما لعدم المماثلة الجنسية في غيرهما، لكن وحدة السائل والمسؤول عنه يقرب كون حيثية السؤال في الروايتين واحدة.

الثالث: ما رواه المفيد في المقنعة، قال: سئل الرضا ـ عليه السَّلام ـ عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس؟ فقال: «ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس، ومالم يبلغ حدّ ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه».[2]

والظاهر أنّ ما نقله المفيد ليس حديثاً مستقلاً بل هو نفس ما رواه البزنطي بالمعنى.

الرابع: صحيح زرارة عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: «كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس»[3] ثابتاً أو مدفوناً تحت الأرض ففيه الخمس سواء كان من جنس النقدين أو غيره.


[1] الوسائل: 6، الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1.
[2] الوسائل: 6، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6.
[3] الوسائل: 6، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست