responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 129

وأمّا إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أنّ الكافر أيضاً يملكه وعليه الخمس.(*)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) هذه هي الصورة الرابعة، وهو استخراج المعدن من الموات الذي يعدّ من الأنفال، ولم يفرق بين المسلم والكافر في هذا القسم، مع أنّه لا فرق بين الصورتين إذا قلنا بكونها من الأنفال أو من المباحات فلا يملك الكافر إذا كان هناك منع أو عدم إذن.

فإن قلت: لماذا لا يشمل إطلاق قوله: «أيُّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عمّروها فهم أحقّ بها» للمقام، و قال ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : «من أحيا أرضاً مواتاً فهي له».[1] وقد وردت النصوص في تملّك الذمي إذا أحيا الأرض؟[2]

قلت: إنّ الإحياء عبارة عن إجراء المياه وغرس الأشجار فيها، وأمّا استخراج المعادن فليس إحياء للأرض كما لا يخفى.

فإن قلت: لماذا لا يشمله قوله: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحقّ به»؟[3]

وكذلك ما رواه السكوني، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : في رجل أبصر طيراً فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فأخذه ، فقال أمير المؤمنين ـ عليه السَّلام ـ : «للعين ما رأت ولليد ما أخذت».[4]

قلت: الروايات ناظرة إلى الأشياء المباحة بالذات كالماء والكلاء الباقيين


[1] الوسائل:ج17، الباب 1 من أبواب الإحياء، الحديث 1و5.
[2] الوسائل: ج17، الباب 4 من أبواب الإحياء، الحديث 1.
[3] سنن أبي داود: 3/177، كتاب الخراج والإجارة، الحديث 3071.
[4] الوسائل: ج16، الباب 38 من أبواب الصيد، الحديث 1.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست