responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 128

دون الموات، كما سيوافيك.

يلاحظ عليه: بأنّ إطلاق كلامه لا ينطبق مع القواعد، إذ لو كانت المعادن من الأنفال ، فلا تملك إلاّ بإذن الحاكم، فكيف أفتى بأنّها تملك من دون تقييد بإذن الحاكم؟ ولو كانت من المباحات العامةـ مع احتياجها إلى إذن الحاكم ـ فالمسلم والكافر أمامها سواء، فيكون التفريق بين المسلم والكافر الذمّي غير تام، ولو كانت تابعة للأرض فهي وما وقع تحتها كلّها للمسلمين، فكيف يملك الشخص ما هو ملك لجميعهم؟

قال الشيخ : الذمّي إذا عمل في المعدن يمنع منه، فإن خالف وأخرج شيئاً منه ملكه، ويؤخذ منه الخمس. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي[1] وإطلاق كلامه يعمّ ما إذا أخرج في المعمورة حال الفتح.

ويرد عليه: أنّ المنع من العمل لا يجتمع مع القول بالملكية إذا استخرج، فانّ التملّك آية كونه ليس ملكاً للإمام ـ عليه السَّلام ـ أو المسلمين، بشهادة أنّه يملك مع نهي الإمام وعدم رضاه، والمنع آية كونه ملكاً له أو لهم، فكيف يجتمع؟

والقول بأنّ النهي سياسي لئلاّ يتوسّعوا في الأموال، كما ترى، وإلاّ يجب المنع عن الاتّجار والزراعة والصناعة، ولم يقل به أحد.

والحقّ أنّه إذا كان من الأنفال يحتاج إلى إذن الحاكم، كما أنّه كذلك إذا كان من المباحات، لأنّ أُمورها بيد الحاكم، فلو كان الاستخراج موافقاً للمصلحة يأذن له فيملك، وإلاّ يمنع من الاستخراج ولا يملك لو عصى، من غير فرق بين كونها في الأراضي المفتوحة عنوة أو غيرها، وكون الأرض للمسلمين لا يقتضي كون ما فيها من المعادن لهم ولا ما يعدّ جزءاً من الأرض.


[1] الخلاف: 2/120، كتاب الزكاة: المسألة 144.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست