responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 12

كتاب الخمس

وهو من الفرائض، و قد جعلها اللّه تعالى لمحمّد ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ وذرّيته عوضاً عن الزكاة إكراماً لهم، و من منع منه درهماً أو أقلّ كان مندرجاً في الظالمين لهم، و الغاصبين لحقّهم، بل من كان مستحلاً لذلك كان من الكافرين.

ففي الخبر عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ : ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال ـ عليه السَّلام ـ : «من أكل من مال اليتيم درهماً و نحن اليتيم».[1]

و عن الصادق ـ عليه السَّلام ـ : «إنّ اللّه لا إله إلاّ هو حيث حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، و الخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال».[2]

وعن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ : «لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا».

وعن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : «لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول:


[1] الوسائل: الجزء 6، الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1، 2. وعبّر عن الأوّل بالخبر لوقوع أبي حمزة البطائني في سنده، وعبّر عن الثاني بقوله: «وعن الصادق» لكن في الوسائل: وقال الصادق; والتعبير الثاني دليل على إذعان الصدوق بصدور الحديث عن الإمام دون التعبير الأوّل. ولاحظ أيضاً الحديث 3، 4و 5 من هذا الباب.
[2] الوسائل: الجزء 6، الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1، 2. وعبّر عن الأوّل بالخبر لوقوع أبي حمزة البطائني في سنده، وعبّر عن الثاني بقوله: «وعن الصادق» لكن في الوسائل: وقال الصادق; والتعبير الثاني دليل على إذعان الصدوق بصدور الحديث عن الإمام دون التعبير الأوّل. ولاحظ أيضاً الحديث 3، 4و 5 من هذا الباب.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست