responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 83

E عبدالله (عليه السلام)قال: قلت: تفوت الرجل الأُولى والعصر والمغرب ويذكر «بعد العشاء» مكان «عند العشاء» في النقل السابق .[1]

فلو أُريد من قوله: بعد العشاء، أي بعد إقامة صلاة العشاء فيكون المراد بقوله: «يبدأ بالوقت الذي هو فيه» هو المغرب، فيقدّم المغرب لبقاء وقتها بناءً على أنّ التقديم شرط ذكري ثم يقضي ما فاته الأُولى فالأُولى فلا ينطبق على مذهب العامّة.

قلت: أوّلاً: لاشك أنّ النسخة محرّفة لما عرفت من أنّ صاحب الوسائل نقلها عن «التهذيب» في باب قضاء الصلوات بلفظ «وذكرها عند العشاء الآخرة» لا «بعد العشاء» وعليه نسخة «التهذيب»[2] ونسخة «المعتبر» المطبوعة كما مرّ، ولذلك لا يمكن الاعتماد على هذه النسخة.

ثانياً: أنّه إذا كان الوقت الباقي للفريضة هو وقت المغرب، لا يبق ممّا يجب عليه القضاء إلاّ الظهرين، ومن المعلوم أنّ تقديم صلاة الظهر على العصر داخل في الفرع الأوّل ; لأنّه من الفوائت المترتّبة فلا يصلح شاهداً للفرع الثاني.

ثالثاً: أنّ قوله: «الأُولى فالأُولى» إنّما يصحّ إذا كانت هناك أُمور ثلاثة دون الأقل كما في المقام فإنّه إذا أتى بالأُولى لا يبقى في المورد إلاّ الثانية، سواء أراد الترتيب أم لم يرد.

بخلاف ما إذا كانت هناك أُمور ثلاثة، فيصح حينئذ أن يقال: الأُولى فالأُولى أو الأوّل فالأوّل. 2


[1] الوسائل6 3، الباب 62 من أبواب المواقيت، الحديث 6 .
[2] التهذيب: 2 / 352، الرقم 1652 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست