responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 82

E وقت قد دخلت» ثم يبدأ بما فاته فيقدّم الظهر على العصر والعصر على المغرب.

ثم إنّ تقديم الظهر على العصر من مصاديق الفرع الأوّل، لكن تقديم العصر على المغرب من مصاديق الفرع الثاني حيث إنّهما بالنسبة إلى المغرب من قبيل قضاء الفوائت غير المترتّبة فيكون دليلاً على الفرع الثاني.

يلاحظ عليه: أنّ الرواية حسب ما نقله صاحب الوسائل في أبواب قضاء الصلوات والمحقّق في «المعتبر» وإن كانت تصلح لإثبات حكم الفرع الثاني وهو وجوب رعاية الترتيب في قضاء الفوائت غير المترتّبة، لكن إنّما تتمّ على مذهب أهل السنّة من خروج وقت المغرب بدخول وقت العشاء حيث قال: «يبدأ بالوقت الذي هو فيه» فإنّه يدلّ بالملازمة على خروج وقت المغرب، مع أنّ المشهور عند الإمامية هو بقاء وقت المغرب إلى نصف الليل واختصاص أربع ركعات من آخر الوقت للعشاء. فالحكم بتقديم العصر على المغرب مبني على خروج وقته، مع أنّ المذهب المشهور خلافه وإلاّ فعلى المذهب أن يأتي بالمغرب قبل العشاء لا أن يأتيه بعد الظهرين. نعم ذهب بعض القدماء إلى خروج وقت المغرب بدخول وقت العشاء.

أضف إلى ذلك: أنّ الرواية مرسلة والظاهر أنّ المحقّق أيضاً نقلها بالسند الموجود في الوسائل المأخوذ من «التهذيب» والمجموع يشتمل على كلمة رجل في السند فيكون مرسلاً.

فإن قلت: إنّ صاحب الوسائل نقل الرواية عن كتاب المعتبر بلفظ
آخر وقال: جعفر بن الحسن المحقّق في «المعتبر» عن جميل عن أبي 2

نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست