responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 84

E إلى هنا تمّ الكلام في الرواية الأُولى.

الرواية الثانية: ما رواه الكليني بسند صحيح عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، والاستدلال بالفقرتين التاليتين:

1. قوله: «إذا نسيت الصلاة، أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات، فابدأ بأوّلهن فأذّن لها وأقم ثم صلّها، ثم صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة...» [1].

والاستدلال مبني على كون المراد من أوّلهن، أوّلهن فواتاً، فيكون دليلاً على رعاية الترتيب حسب الفوت، لكن من المحتمل أن يكون المراد أوّلهن عند البدء بالقضاء فيكون المراد أنّه إذا اختار أيّة صلاة من الصلوات الفائتة يؤذّن ويقيم لها وأمّا البواقي فيكفي فيها الإقامة، وعلى هذا فالحديث بصدد بيان أنّ مَن عليه عدّة صلوات فيجب الأذان والإقامة في أوّلهن وكفاية الإقامة فيما بعدها وليس ناظراً إلى تقديم ما فات أوّلاً حتّى يكون دليلاً على الفرع، وعلى هذا فقوله: «فابدأ بأوّلهنّ» تمهيد لما سيأتي بعد ـ أعني قوله: «فأذنّ لها وأقم» ـ ولذلك أتى بالفاء لا بالواو .

وربّما يُجاب بأنّ الاستدلال مبني على دلالة الأمر على الوجوب، وهو مورد نظر، ولكن الإشكال ليس بسديد لما ذكرنا في أبحاثنا الأُصولية من أنّ متلقّى العرف من الأمر هو الوجوب وأنّ الخلاف يحتاج إلى قرينة.

ثم إنّ الرواية قاصرة عن الشمول لصورة الجهل والمتيقّن منها هو 2


[1] الوسائل: 5، الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 4. والرواية مفصّلة رواها برمّتها في الباب 63 من أبواب المواقيت، الحديث 1 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست